‫تحليف الشاهد‬ ‫‪154‬ـ ـ ـ‬ ‫اليمين ‪.‬‬ ‫بناء على رغبة المشهود ضده‬ ‫يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو ً‬ ‫أن تطلب من أى شـاهد أن يحلـف اليمـين علـى قـول الحـق كلـه وال شـئ‬ ‫سواه ويجوز تغليظ اليمين بأن يضع الشاهد على طهارة يده على‬ ‫المص ــحف الشـ ـريف أو عل ــى الكت ــاب المق ــدس بحس ــب الح ــال كم ــا‬ ‫يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان حسبما ترى المحكمة ‪.‬‬ ‫مناقشة الشهود ‪.‬‬ ‫‪ 155‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫حماية الشهود ‪.‬‬ ‫‪ 156‬ـ ـ‬ ‫على المحكمة أن تمنع توجيه أى أسئلة للشهود ليست لها صلة‬ ‫سماع الشهادة‬ ‫‪ 157‬ـ ـ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجوز للمحكمة استجواب أى شاهد أو مناقشته ‪.‬‬ ‫يجـوز لكــل طـرف فــى الـدعوى الجنائيــة مناقشـة شــهود الطــرف‬ ‫اآلخ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــإذا فع ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك فيج ـ ـ ــوز للط ـ ـ ــرف األول إع ـ ـ ــادة‬ ‫إستجوابهم ‪.‬‬ ‫بالدعوى الجنائية وأن تحميهم من العبارات والتعليقات التى تخيفهم أو‬ ‫تــؤذيهم وأن تمنــع األســئلة ذات الطبيعــة الفاضــحة أو المؤذيــة للشــعور‬ ‫إال إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫تؤخذ الشهادة فى حضور ممثلى اإلدعاء والدفاع‬ ‫وفى‬ ‫(‪)48‬‬ ‫حضور المتهم إال إذا نص هذا القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫وتدوينها ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫تدون وقائع شهادة كل شاهد فى المحضر ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يح ــرر المحض ــر ف ــى ص ــورة س ــرد لوق ــائع الش ــهادة أو ت ــدوين‬ ‫(‪)4‬‬ ‫علــى المحكمــة تــالوة شــهادة الشــاهد المدونــة فــى المحضــر إذا‬ ‫لرسئلة واألجوبة بالنص الكامل ‪.‬‬ ‫طلب ذلك المتهم أو الشاهد أو ممثل االدعـاء فـإذا اعتـرض‬ ‫أى منهم على مـاهو مـدون فيجـب تصـحيح المحضـر إن وجـد‬ ‫خطأ أو تدوين ملحوظة باالعتراض ‪.‬‬ ‫(‪)48‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪325‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents