‫(‪)2‬‬ ‫يجــب أن تبــين ورقــة االتهــام الجريمــة المنس ــوبة للمــتهم وذل ــك‬ ‫بذكر عناصرها الجوهرية واسمها والمادة أو الحكم فى القـانون‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الذى يدعى أن الجريمة قد أرتكبت بالمخالفة له ‪.‬‬ ‫إذا اتضح مـن طبيعـة الـدعوى الجنائيـة أن التفاصـيل المـذكورة‬ ‫فــى البنــد (‪ )2‬ال تكفــى إلحاطــة المــتهم علمـاً بمــا هــو منســوب‬ ‫إليــه مــن التهمــة فيجــب أن تحت ــوى ورقــة االته ــام ك ــذلك عل ــى‬ ‫التفاصيل الخاصة بالكيفية التـى ارتكبـت بهـا الجريمـة المـدعى‬ ‫بها وبوقتها ومكانها واألداة المستخدمة فيها والشخص المجنى‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫التجاوز عن ورقة‬ ‫‪ 146‬ـ ـ‬ ‫االتهام ‪.‬‬ ‫يجوز للمحكمة إذا قدرت أن التهمة التى وجهها االدعاء مقنعة أن‬ ‫تتجـاوز عـن صـياغة ورقـة االتهـام وتخاطـب المـتهم مباشـرة بالتهمـة للـرد‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫تعديل ورقة االتهام‪.‬‬ ‫‪147‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز للمحكمة متى رأت ذلك مناسباً أثناء المحاكمـ ـ ـ ـة أن‬ ‫تعدل ورقة االتهام باإلضـافة أو الحـذف أو أن تعيـد صـياغتها‬ ‫من جديد ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫علــى المحكمــة أن تتلــو ورقــة االتهــام المعدلــة أو الجديــدة علــى‬ ‫المتهم وتأخذ رده عليها ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة اإلتهام أو إعادة صياغتها أن‬ ‫ت ــأمر بمحاكم ــة جدي ــدة أو تؤج ــل المحاكم ــة للم ــدة الت ــى ت اره ــا‬ ‫مناسبة أو تستمر فـى المحاكمـة إذا لـم يكـن فـى ذلـك إلحـاق‬ ‫ضرر بقضية اإلدعاء أو الدفاع ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫متى عدلت المحكمة ورقة اإلتهـام أو أعـادت صـياغتها فعليهـا‬ ‫أن تســمح لممثــل االدعــاء والمــتهم باســتدعاء أى ش ــاهد ســبق‬ ‫استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضرورى لتحقيق العدالة ‪.‬‬ ‫‪322‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents