‫رد المتهم ‪.‬‬ ‫‪144‬ـ ـ ـ‬ ‫ورقة اإلتهام ‪.‬‬ ‫‪ 145‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪143‬‬ ‫على المحكمة أن تخاطـ ـ ـب‬ ‫المتهم بالتهمة بتالوتها عليه وشرحها لـه وسـؤاله عمـا إذا كـان‬ ‫(‪)2‬‬ ‫مذنباً أم بريئاً ‪.‬‬ ‫إذا كــان رد المــتهم أنــه مــذنب فعلــى المحكمــة أن تــدون إق ـ ارره‬ ‫بالذنب ويجوز لها أن تقرر إدانته بناء على ذلك اإلقرار ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إذا كــان رد المــتهم أنــه مــذنب فــى جريمــة عقوبتهــا اإلعــدام أو‬ ‫القطع أو الجلد بأكثر من أربعين جلدة فعلى المحكمة أن ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫تستمع إلى أى بينة أخرى يقدمها اإلدعاء‬ ‫(ب)‬ ‫تنبــه المــتهم إلــى خطــورة إق ـ ارره إذا كــان اإلق ـرار هــو‬ ‫البينة الوحيدة ضده‬ ‫(‪)4‬‬ ‫تؤجل قرار اإلدانة لمدة ال تجاوز شه اًر واحداً ‪.‬‬ ‫(ج )‬ ‫علـى المحكمــة عنـد انعقــاد المحاكمـة بموجــب أحكـام الفقـرة(ج)‬ ‫مـن البنـد (‪ )3‬أن تعيـد مخاطبـة المـتهم بالتهمـة وأن تســمع رده‬ ‫م ـرة أخــرى فــإذا كــان رده أنــه مــذنب فعليهــا أن تصــدر ق ـ ار اًر‬ ‫باإلدانة ‪.‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سـكت عـن الـرد فيجـب‬ ‫أن يطلـ ــب منـ ــه تقـ ــديم دفاعـ ــه ومـ ــا لديـ ــه مـ ــن بينـ ــات لـ ــدحض‬ ‫التهم ــة وعل ــى الم ــتهم أو ممث ــل ال ــدفاع عندئ ــذ تقـ ـديم قائم ــة‬ ‫بالشهود وسائر البينات التى يريد تقديمها ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫إجراءات االتهام‬ ‫(‪)1‬‬ ‫من أجل تحرير التهمة وصياغة ورقة االتهام يتحقق‬ ‫القاض ــى م ــن اس ــتيفاء ك ــل المكون ــات والش ــروط الت ــى يتطلبه ــا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪321‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents