‫سلطة المحكمة فى‬ ‫‪ 141‬ـ ـ‬ ‫يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من إجراءات المحاكمة‬ ‫فى أى مرحلة إذا قدرت أن ذلك الزم لتحقيق العدالة ‪.‬‬ ‫ترتيب اإلجراءات ‪.‬‬ ‫شطب الدعوى الجنائية ‪ 141‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة االتهام واستجواب المتهم‬ ‫أن البينة ال تؤدى إلى إدانته فعليهـا أن تصـدر أمـ اًر بشـطب‬ ‫أثناء المحاكمة ‪.‬‬ ‫الــدعوى الجنائيــة واإلف ـراج عــن المــتهم فــإذا تعلــق بالــدعوى‬ ‫الجنائي ــة ح ــق م ــالى للغي ــر فعل ــى المحكم ــة قب ــل اإلفـ ـراج ع ــن‬ ‫المـتهم أن تمــارس سـلطاتها المدنيــة وفـق المــادة ‪ 214‬مـن هــذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ـاء عل ــى ش ــكوى‬ ‫إذا كان ــت ال ــدعوى الجنائي ــة ق ــد اتخ ــذت بن ـ ً‬ ‫ويج ــوز فيه ــا التن ــازل الخ ــاص وتغي ــب الش ــاكى ف ــى أى ي ــوم‬ ‫مح ــدد لس ــماعها رغ ــم علم ــه ب ــذلك فيج ــوز للمحكم ــة حس ــب‬ ‫تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم ‪.‬‬ ‫إحالة الدعوى الجنائية ‪ 142‬ـ ـ‬ ‫إلى محكمة أعلى ‪.‬‬ ‫إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة االتهام فى دعوى جنائية أن من‬ ‫الواج ـ ـ ــب أو المناس ـ ـ ــب س ـ ـ ــماعها أم ـ ـ ــام محكم ـ ـ ــة أعل ـ ـ ــى لس ـ ـ ــبب ع ـ ـ ــدم‬ ‫االختصاص أو لتوقيع عقوبـة تجـاوز سـلطاتها أو ألن التعـويض المقـدر‬ ‫يجاوز سلطة المحكمـة المدنيـة الموازيـة فعلـى المحكمـة إحالـة الـدعوى‬ ‫الجنائية الى محكمة أعلى مختصة ‪.‬‬ ‫تحرير التهمة ‪.‬‬ ‫‪143‬ـ ـ ـ‬ ‫إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة االتهام واستجواب المتهم‬ ‫أو فى‬ ‫أى مرحلـة أســبق أن هنـاك أساسـاً التهامـه بجريمــة تخـتص بمحاكمتهــا‬ ‫فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة االتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم‪.‬‬ ‫‪321‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents