‫الباب الخامس‬ ‫المحاكمة‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫تنحى القاضى عن‬ ‫‪ 131‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ال يجوز للقاضى أن يتولى المحاكمة فى أى دعوى جنائية‬ ‫يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفـاً فيهـا أو تكـون‬ ‫تولى المحاكمة ‪.‬‬ ‫له فيها مصلحة خاصة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ال يجــوز للقاضــى الــذى أصــدر الحكــم االشــتراك فــى نظــر أى‬ ‫طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم ‪.‬‬ ‫عدم جواز العود‬ ‫‪ 132‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫للمحاكمة بعد البراءة‬ ‫ال يجوز العود لمحاكمة أى شخص عن أى جريمـ ـ ـ ـة سبق أن‬ ‫ناله فيها حكـ ـ ـ ـ ــم نهـائى بالبراءة أو االدانة أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام محكم ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫(‪)45‬‬ ‫مختصة ‪.‬‬ ‫أو اإلدانة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يج ــوز محاكم ــة أى شـ ـخص ع ــن النت ــائ المترتب ــة عل ــى فعل ــه‬ ‫والتى لم تكن معلومة للمحكمة عنـد محاكمـة سـابقة إذا شـكلت‬ ‫تلك النتائ جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التـى حـوكم مـن‬ ‫أجلها ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫يجــوز الــدفع بــالحكم النهــائى فــى ذات الجريمــة فــى أى مرحلــة‬ ‫مــن م ارحــل الــدعوى الجنائيــة ويجــب اإلف ـراج عــن المــتهم متــى‬ ‫ثبت ذلك ‪.‬‬ ‫علنية الجلسات ‪.‬‬ ‫‪133‬ـ ـ ـ‬ ‫تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها‬ ‫على‬ ‫أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر فى أى مرحلـة مـن المحاكمـة‬ ‫منــع الجمهــور بصــفة عامــة أو أى شــخص مــن الحضــور أو البقــاء فــى‬ ‫الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة أو نظامها ‪.‬‬ ‫(‪)45‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪316‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents