الباب الخامس
المحاكمة
الفصل األول
أحكام عامة
تنحى القاضى عن
131ـ ـ
()1
ال يجوز للقاضى أن يتولى المحاكمة فى أى دعوى جنائية
يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفـاً فيهـا أو تكـون
تولى المحاكمة .
له فيها مصلحة خاصة .
()2
ال يجــوز للقاضــى الــذى أصــدر الحكــم االشــتراك فــى نظــر أى
طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم .
عدم جواز العود
132ـ ـ
()1
للمحاكمة بعد البراءة
ال يجوز العود لمحاكمة أى شخص عن أى جريمـ ـ ـ ـة سبق أن
ناله فيها حكـ ـ ـ ـ ــم نهـائى بالبراءة أو االدانة أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام محكم ـ ـ ـ ـ ــة
()45
مختصة .
أو اإلدانة .
()2
يج ــوز محاكم ــة أى شـ ـخص ع ــن النت ــائ المترتب ــة عل ــى فعل ــه
والتى لم تكن معلومة للمحكمة عنـد محاكمـة سـابقة إذا شـكلت
تلك النتائ جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التـى حـوكم مـن
أجلها .
()3
يجــوز الــدفع بــالحكم النهــائى فــى ذات الجريمــة فــى أى مرحلــة
مــن م ارحــل الــدعوى الجنائيــة ويجــب اإلف ـراج عــن المــتهم متــى
ثبت ذلك .
علنية الجلسات .
133ـ ـ ـ
تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها
على
أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر فى أى مرحلـة مـن المحاكمـة
منــع الجمهــور بصــفة عامــة أو أى شــخص مــن الحضــور أو البقــاء فــى
الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة أو نظامها .
()45
قانون رقم 41لسنة . 1974
316
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents