‫المواجهـ ــات المسـ ــلحة لمكافحـ ــة العصـ ــابات المسـ ــلحة بقصـ ــد النهـ ــب أو‬ ‫الس ــطو أو تهري ــب البض ــائع أو المخ ــدرات والم ــؤثرات العقلي ــة أو تفري ــق‬ ‫تجمهــر غيــر مشــروع اســتخدم فيــه الســالح النــارى كلمــا اقتضــى الحــال‬ ‫ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أى جريمة ‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫منع اإلزعاج العام‪.‬‬ ‫‪ 131‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا بلغ وكيل النيابة أن أى أفعال قد تشكل جريمة من‬ ‫الجـرائم المتعلقــة بالســالم والصــحة العامــة ترتكــب فيجــوز لــه‬ ‫أن يصــدر أمـ اًر يطلــب فيــه مــن الشــخص المعنــى فــى ميعــاد‬ ‫محدد أن يوقف ارتكاب تلك األفعال أو أن يصلح آثارها أو‬ ‫يزيلها بالطريقة المبينة فى األمر ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يــتم إعــالن األمــر المــذكور إلــى الشــخص الــذى صــدر ضــده‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إذا لــم ينفــذ الشــخص المعنــى األمــر فــى الحــال أو لــم يتيســر‬ ‫بطرق اإلعالن المنصوص عليها فى هذا القانون ‪.‬‬ ‫إعالن ــه الف ــورى فيج ــوز لوكي ــل النياب ــة األعل ــى ف ــى حال ــة‬ ‫الخطــر الــداهم أو الضــرر عل ــى الجمهــور أن يــأمر باتخــاذ‬ ‫الوســائل التــى ي ارهــا مالئمــة إل ازلــة الخطــر أو منــع الضــرر‬ ‫علــى أن يكــون الشــخص المعنــى ملزمـاً بســداد أى مصــروفات‬ ‫الزمة ‪.‬‬ ‫‪315‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents