أو الخطــف أو اإلعتقــال غيــر المشــروع أو الح اربــة أو النهــب
أو استالم المال المسروق أو اإلتالف الجنائى .
سلطة إصـدار
118ـ ـ ـ
()1
إذا قدم تقرير لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصاً ما
يحتمل أن يرتكب ما يخـل بالسـالم العـام أو الطمأنينـة العامـة
األوامر الوقائية .
فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص .
()2
على وكالـة النيابـة أو المحكمـة عنـد إحضـار الشـخص أمامهـا
()3
إذا تبــين مــن التحــرى أن مــن األرجــح للمحافظــة علــى الســالم
أن تستجوبه فو اًر وأن تجرى أى تحريات تراها الزمة .
العــام والطمأنينــة العامــة أن يوقــع الشــخص تعهــداً بضــمانة أو
()4
بكفالة أوبدون ذلك فعلى وكالة النيابة أن تصدر أم اًر بذلك.
يجـ ــوز للمحكمـ ــة إذا قـ ــدم إليهـ ــا تقريـ ــر بموجـ ــب البنـ ــد ( )1أو
رفعت إليها وكالة النيابـة األمـر بعـد التحـرى أن تصـدر أمـ اًر
ب ــالقبض عل ــى الش ــخص المعن ــى وحبس ــه أو بوض ــعه تح ــت
مراقب ــة الش ــرطة أو ب ــأن يوق ــع تعه ــداً بض ــمانة أو بكفال ــة أو
بدون ذلك .
مدة التعهد ومراقبة
119ـ ـ
()1
ال يجوز أن تزيد مدة التعهد أومراقبة الشرطة المقررة على
أى شخص بموجب أحكام المادة 118عن سنة واحدة
الشرطة والحبس .
فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته فى أكثر من جريمـة واحـدة
ف ــال يج ــوز أن تج ــاوز الم ــدة س ــنتين اثنت ــين عل ــى أن يب ــدأ
سـريان المــدة مــن تــاريخ صــدور األمــر أو فــى أى وقــت الحــق
تحدده وكالة النيابة أو المحكمة ألسباب كافية .
()2
ال يج ـ ــوز أن تزي ـ ــد م ـ ــدة الح ـ ــبس المق ـ ــررة عل ـ ــى أى ش ـ ــخص
بموجب أحكام المادة )4(118على ثالثة أيام .
311
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents