‫وذل ــك بــالطرق المنصــوص عليه ــا لتحصــيل الغ ارمــة فــى ه ــذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫استئناف الق اررات‬ ‫‪ 116‬ـ ـ‬ ‫إذا لــم يــدفع مــن أخــل بالتعهــد أو الكفالــة الضــمانة ولــم يمكــن‬ ‫تحصيلها فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدالً عنها ‪.‬‬ ‫يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل‬ ‫بطرق االستئناف المبينة فى هذا القانون ‪.‬‬ ‫واألوامر ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫اإلجراءات الوقائية‬ ‫الفرع األول‬ ‫منع وقوع الجريمة‬ ‫واجب التبليغ عن‬ ‫‪117‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫على كل شرطى أو إدارى أو أى شخص يخوله القانون‬ ‫حفظ األمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون‬ ‫وقوع الجريمة أو استمرارها ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫على كل شـخص أن يسـاعد شـرطة الجنايـات العامـة أو وكيـل‬ ‫الجرائم والمساعدة ‪.‬‬ ‫النيابــة أو القاضــى عنــدما تطلــب منــه المســاعدة بوجــه معقــول‬ ‫إليق ـ ــاف أى إخ ـ ــالل بالس ـ ــالم أو لمن ـ ــع أى إت ـ ــالف للم ـ ــال أو‬ ‫(‪)37‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫للحيلولة دون وقوع أى جريمة تستعمل فيها القوة ‪.‬‬ ‫علــى كــل شــخص أن يبلــغ أعجــل مــا يتيســر لــه أقــرب وكيــل‬ ‫نيابــة أو شــرطى أو إدارى متــى عل ــم بخط ــر وق ــوع جريم ــة أو‬ ‫بحدوثها إذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة‬ ‫بــالقوات النظامي ــة أو بمعارض ــة الس ــلطة العام ــة أو بمنظم ــات‬ ‫اإلج ـرام واإلرهــاب أو بالســالمة والصــحة العامــة أو مــن ج ـرائم‬ ‫التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو اإلجهاض أو االسـتدراج‬ ‫(‪)37‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪311‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents