‫الجهات التى يوجه‬ ‫‪71‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إليها أمر القبض ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إلزام الجمهـور‬ ‫‪71‬ـ ـ ـ‬ ‫يوجه أمر القبض إلى أى شرطى أو إدارى‬ ‫ويجوز فى‬ ‫حالة الضرورة توجيهه إلى أى شخص آخر ‪.‬‬ ‫يجوز ألى شرطى أن ينفذ أمر القبض الموجه ألى شرطى‬ ‫آخر على أن يدون اسمه عليه ‪.‬‬ ‫إذا وجه أمر القبض إلى أكثر مـن شـخص فيجـوز لهـم جميعـاً‬ ‫أو ألى منهم تنفيذه ‪.‬‬ ‫على كل شخص مساعدة الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى أو أى‬ ‫شخص آخر مخول له سلطة القبض إذا طلب منه مسـاعدة معقولـة فـى‬ ‫بالمساعدة فى القبض‪.‬‬ ‫القبض على أى شخص أو منعه من الهرب ‪.‬‬ ‫إبالغ مضمون‬ ‫‪72‬ـ ـ ـ‬ ‫المطلوب قبضه وأن يطلعه عليه ‪.‬‬ ‫أمر القبض ‪.‬‬ ‫استعمال القوة عند‬ ‫على من ينفذ أمر القبض أن يبلغ مضمون األمر إلى الشخص‬ ‫‪ 73‬ـ ـ‬ ‫مقاومة القبض ‪.‬‬ ‫يجوز لمن خولت له سلطة القبض على أى شخص استعمال القوة‬ ‫الضرورية لتنفيذ القـبض إذا قـاوم الشـخص أو حـاول الهـرب علـى أنـه‬ ‫ال يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة ‪.‬‬ ‫ضبط األسلحة لدى ‪ 74‬ـ ـ‬ ‫المقبوض عليه ‪.‬‬ ‫على من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أى‬ ‫أســلحة أو أدوات خط ـرة توجــد فــى حيازتــه وعليــه أن يحضــر جميــع تلــك‬ ‫األسـ ــلحة واألدوات إلـ ــى نقطـ ــة الشـ ــرطة أو وكالـ ــة النيابـ ــة أو المحكمـ ــة‬ ‫المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامها ‪.‬‬ ‫اإلجراء بعد القبض‪ 75 .‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫على من ينفذ أمر القبض إحضار المقبوض عليه فو اًر أمام‬ ‫وكيل النيابة أو القاضـى الـذى أصـدر األمـر التخـاذ مـا يـراه‬ ‫مناسباً ‪.‬‬ ‫عل ـ ــى أى ش ـ ــخص م ـ ــن غي ـ ــر الش ـ ــرطة أو وك ـ ــالء النياب ـ ــة أو‬ ‫القضاة يجرى قبضاً أن يسلم المقبوض عليه فو اًر إلى أقـرب‬ ‫‪295‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents