بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلى
(ب)
وزيـر العــدل للتوصــية بشــأنه بعــد التشــاور مــع رئــيس
()2
القضاء .
إذا أخـل المحكــوم عليــه بــأى شــرط مــن شــروط اإلســقاط أو إذا
تخلف شرط كان قد وافق عليه فيجوز لرئيس الجمهوريـة أن
يأمر بإلغاء قرار اإلسقاط وباستبقاء أى عقوبة متبقية .
سقوط اإلدانة
211ـ ـ
تسقط اإلدانة تلقائياً بعد مضى :
(أ)
بالتقادم.
خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة إذا كانت العقوبة
بالسجن مـدة ال تجـاوز سـنة أو أى عقوبـة أخـرى غيـر القطـع
ما لم يكن المحكوم عليه قد أديـن الحقـاً فـى أى جريمـة خـالل
تلك المدة
(ب)
سبع سنوات من تاريخ انقضاء أى عقوبـة أخـرى مـا لـم يكـن
المحكـ ــوم عليـ ــه قـ ــد أديـ ــن الحق ـ ـاً فـ ــى أى جريمـ ــة خـ ــالل تلـ ــك
المدة .
211ـ ـ
سلطــة رئيس
()1
يكون لرئيس الجمهورية فى غير جرائم الحدود سلطة العفو
العام بشروط أو بدونها عن أى حاالت اشتباه أو اتهام
الجمهورية فى
()61
بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائى .
العفو العام .
()2
تمــارس ســلطة العفــو بق ـرار مــن رئــيس الجمهوريــة يصــدر بعــد
()3
ال يجــوز فــتح دعــوى جنائيــة فــى أى شــبهة أو تهمــة يكــون قــد
مشاورة وزير العدل .
شملها عفو عام واستوفيت شروطه .
()61
قانون رقم 41لسنة . 1974
342
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents