‫شـخص مخــتص ويظـل المقطــوع تحــت الرعايـة الطبيــة علــى‬ ‫نفقة الدولة حتى يب أر ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إذا تعــذر تنفيــذ الحكــم بســبب الحالــة الصــحية للمحكــوم عليــه‬ ‫فيجب رفع األمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التخاذ ما‬ ‫تراه مناسباً ‪.‬‬ ‫وقف تنفيذ الحكم‬ ‫(‪)58‬‬ ‫‪ 195‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫بالقصاص ‪.‬‬ ‫يعلن أولياء القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ‬ ���الحكم بالقصاص فإذا طلبوا فـى أى وقـت قبـل إجـراء التنفيـذ‬ ‫إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يق ــدم الطل ــب بإيق ــاف التنفي ــذ ش ــفاهة أو كتاب ــة إل ــى المحكم ــة‬ ‫المختصة أو ضابط السجن المسئول وفـى تلـك الحالـة علـى‬ ‫الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة ‪.‬‬ ‫تنفيذ عقوبة السجن‬ ‫‪ 196‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يرسل المحكوم عليه بالسجن فو اًر إلى السجن المعين فإذا‬ ‫تعــذر ذلــك فــيحفظ فــى ح ارســة الشــرطة لحــين تســليمه لضــابط‬ ‫أو التغريب ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫السجن المسئول ‪.‬‬ ‫يبـ ــدأ س ـ ـريان عقوبـ ــة السـ ــجن بعـ ــد بـ ــدء تنفيـ ــذها الفعلـ ــى وبعـ ــد‬ ‫استيفاء أى عقوبة سجن استحقت فى محاكمة سالفة ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫تنف ــذ عقوب ــة التغري ــب ف ــى المك ــان ال ــذى ت ــأمر ب ــه المحكم ــة‬ ‫بضوابط المراقبة المنصوص عليها فى هذا القانون ‪.‬‬ ‫تنفيذ الجلد ‪.‬‬ ‫‪ 197‬ـ ـ‬ ‫ينفذ الجلد وفق الشروط اآلتية مع مراعاة أحكام هذا القانون ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫يجلد الرجـل بصـفة عامـة قائمـاً بـال قيـد وال شـد وتجلـد المـرأة‬ ‫قاعــدة ويجــرى التنفيــذ فــى الوقــت والمكــان اللــذين تح ــددهما‬ ‫المحكمة‬ ‫(‪)58‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪337‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents