النقض .
182ـ ـ
تخــتص المحكمــة القوميــة العليــا بــالنظر فــى نقــض التــدابير القضــائية
الص ــادرة م ــن محكم ــة االس ــتئناف المختص ــة إذا ك ــان الت ــدبير القض ــائى
المطعـ ــون في ـ ــه مبنيـ ـ ـاً عل ـ ــى مخالفـ ــة الق ـ ــانون أو خط ـ ــأ ف ـ ــى تطبيق ـ ــه أو
()52
تفسيره .
من له حق الطعن 183 .ـ ـ
يشترط لقبول الطعن باالستئناف أو بالنقض أن يكون مقدماً من أحد
ميعاد الطعن .
184ـ ـ
يرفع الطعن باالستئناف أو بالنقض فى مدة ال تجاوز خمسة عشر
سلطة المحكمة
185ـ ـ
الخصوم أو من أى شخص ذى مصلحة .
يوماً من تاريخ إعالن التدبير القضائى المطعون فيه .
األعلى .
يجوز للمحكمة األعلى عند نظر التأييد أو الطعن باالستئناف أو
بالنقض أن تباشر أياً من السلطات اآلتية :
( أ)
(ب)
(ج )
تأييد الحكم جميعاً
تأييــد ق ـرار اإلدانــة وتغييــر العقوبــة بإســقاطها أو تخفيضــها أو
االستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون
تغييــر ق ـرار اإلدانــة فــى جريمــة إلــى ق ـرار باإلدانــة فــى جريمــة
ـاء علــى التهمــة أو
أخــرى كــان يمكــن إدانــة المــتهم بارتكابهــا بنـ ً
البينــة بشــرط أن تكــون الجريمــة األخــرى غيــر معاقــب علــى
(د )
إرتكابها بعقوبة أشد وتغيير العقوبة تبعاً لذلك
إعـادة الحكــم الـى محكمــة الموضـوع لمراجعتــه وفـق مــا يصــدر
مــن توجيهــات علــى أال يجــوز لمحكمــة الموضــوع قبــول أى
بينة إضافية دون إذن المحكمة األعلى
()52
قانون رقم 21لسنة 2112قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة . 2112
333
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents