‫المعاينة ‪.‬‬ ‫‪ 158‬ـ ـ‬ ‫إحالة سماع‬ ‫‪ 159‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز للقاضى أثناء المحاكمة أن يقوم بمعاينة المكان الذى‬ ‫أدعى إرتكـاب الجريمـة فيـه أو معاينـة أى مكـان آخـر إذا قـدر‬ ‫أن ذلك الزم الستكمال البينة ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تجــرى المعاينــة ف ــى حضــور المــتهم والشــهود الــذين ي ــرى القاضــى‬ ‫حض ــورهم وتؤخ ــذ أى أقـ ـوال أو إيض ــاحات ي ــدلى به ــا الم ــتهم أو‬ ‫الش ــهود ف ــى المك ــان المعـ ــاين ويجـــوز لممثلـ ــى اإلدع ــاء والـ ــدفاع‬ ‫الحضور عند إجراء المعاينة ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز للمحكمة أن تستغنى عن حضور أى شاهد بإحالة‬ ‫س ــماع ش ــهادته إل ــى أى ق ــاض آخ ــر يق ــيم الش ــاهد ف ــى دائـ ـرة‬ ‫الشهادة ‪.‬‬ ‫اختصاصــه‬ ‫وذلــك إذا قــدرت المحكمــة أن حضــور الشــاهد‬ ‫ال يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باهظة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجـ ــوز للمحكمـ ــة التـ ــى تحيـ ــل سـ ــماع الشـ ــهادة أن ترسـ ــل إلـ ــى‬ ‫القاضى اآلخـر أى أسـئلة مكتوبـة متعلقـة بالمسـائل المطروحـة‬ ‫أمامهــا يقــدمها ممثــل االدعــاء أو الــدفاع أو تعــدها هــى لتوجــه‬ ‫(‪)3‬‬ ‫إلى الشاهد ‪.‬‬ ‫يجــوز لممثــل االدعــاء والمــتهم ووكيلــه الحضــور أمــام القاضــى‬ ‫اآلخر واستجواب الشاهد ومناقشته ‪.‬‬ ‫أخذ الشهادة خارج‬ ‫السودان ‪.‬‬ ‫‪161‬ـ ـ ـ‬ ‫إذا تعذر حضور شاهد موجود خارج السودان أمام المحكمة‬ ‫أو‬ ‫رأت المحكمة ألسباب جوهرية أن من غيـر المناسـب تكليفـه بالحضـور‬ ‫فيجـوز لهــا بعـد ســماع ممثلـى االدعــاء والـدفاع أن تســتغنى عـن حضــور‬ ‫ذلــك الشــاهد وأن ترســل بــدالً عــن ذلــك أســئلة مكتوبــة ليجيــب عليهــا‬ ‫وعلى الشاهد أن يجيب على األسئلة بالطريقة التى تأمر بها المحكمة‪.‬‬ ‫‪326‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents