‫المحاكمة الغيابية ‪.‬‬ ‫‪134‬ـ ـ ـ‬ ‫حق المتهم فى أن‬ ‫‪135‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يحاكم المتهم حضورياً وال تجوز محاكمته غيابياً إال فى‬ ‫الحاالت اآلتية إذا ‪:‬‬ ‫كان متهماً بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة‬ ‫( أ)‬ ‫قررت المحكمة اعفـاءه مـن الحضـور بشـرط أن يقـر‬ ‫(ب)‬ ‫كتاب ـ ــة بأن ـ ــه م ـ ــذنب أو أن يحضـ ـ ـر عن ـ ــه مح ـ ــام أو‬ ‫وكيل‬ ‫قدرت المحكمة أن السـير فـى اإلجـراءات فـى غيـاب‬ ‫(ج )‬ ‫المتهم ال يلحق أى ضرر بقضية الدفاع ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ف ــى جمي ــع الح ــاالت المنص ــوص عليه ــا ف ــى البن ــد (‪ )1‬يج ــب‬ ‫اإلعـ ــالن بالحض ـ ــور بالطريق ـ ــة المنص ـ ــوص عليه ـ ــا ف ـ ــى ه ـ ــذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫يدافع عنه محام أو‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يكون للمتهم الحق فى أن يدافع عنه محام أو مترافع ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجوز للمحكمة أن تأذن ألى شخص أن يترافع أمامها إذا‬ ‫مترافع ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫رأته أهالً لذلك ‪.‬‬ ‫إذا كـ ــان المـ ــتهم بجريمـ ــة يعاقـ ــب عليهـ ــا بالسـ ــجن لمـ ــدة سـ ــبع‬ ‫س ــنوات أو أكث ــر أو ب ــالقطع أو باإلع ــدام وك ــان معسـ ـ اًر فعل ــى‬ ‫اء على طلب المتهم أن يعين من يدافع عنه‬ ‫وزير العدل وبن ً‬ ‫(‪)46‬‬ ‫وتتحمل الدولة كل النفقات أو بعضها ‪.‬‬ ‫تولى اإلدعاء ‪.‬‬ ‫‪ 136‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫تتولى اإلدعاء وكالة النيابة أو شرطة الجنايات العامة فى‬ ‫حالــة غيــاب وكيــل النيابــة أو أى شــخص تعينــه أو تــأذن لــه‬ ‫(‪)47‬‬ ‫النيابة الجنائية ‪.‬‬ ‫(‪)46‬‬ ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ . 2119‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال‬ ‫جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫(‪)47‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪317‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents