تدخل القوة العسكرية 126 .ـ ـ
إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو فى حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ان
اسـ ــتعمال القـ ــوة المنصـ ــوص عليهـ ــا فـ ــى المـ ــادة 125ال يكفـ ــى لتفريـ ــق
التجمهــر فيجــوز لــه أن يطلــب مســاعدة أى ضــابط أو ضــابط صــف
على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة إلعـادة النظـام
والحفاظ على السالم العام .
127ـ ـ
تنظيم المواكب
والتجمعات .
يجوز ألى و أ
ال /معتمد فى حدود دائرة اختصاصه وبالتنسيق م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
وكيل النيابة أ��القاضى المختص أن يصدر أم ـ ـ ـ ـ اًر بحظـ ـ ـ ــر أو تقييد أو
تنظيم أى اجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق أو األماكن العام ــة
مما يحتمل أن يؤدى إلى اإلخالل بالسالم والطمأنينة العامة .
إغالق األماكن العامة 128 .ـ ـ
إذا حدث شغب أو إخالل بالسالم العام فى أى منطقة
()42
فيج ــوز
للضـ ــابط المسـ ــئول أو لوكيـ ــل النيابـ ــة أن يصـ ــدر أم ـ ـ اًر موقوت ـ ـاً بـ ــإغالق
المقـ ــاهى واألمـ ــاكن العامـ ــة األخـ ــرى التـ ــى يرتادهـ ــا الجمهـ ــور فـ ــى تلـ ــك
المنطقة .
129ـ ـ
إخالء المحال
يجوز للوالى أو المعتمد متى ثبت له بعد إجراء التحرى الالزم أن
أى من ــزل أو مح ــل ي ــدار للتعام ــل فـ ــى الخم ــر أو المخ ــدرات أو المـ ـواد
واغالقها .
المـ ــؤثرة علـ ــى القـ ــوى العقليـ ــة أو للعـ ــب الميسـ ــر أو الـ ــدعارة أن يـ ــأمر
()43
بإخالئه واغالقه لمدة ال تزيد على سنة واحدة .
سلطة استخدام
السالح النارى.
()42
()44
129أ ـ ـ
يكــون للضــابط المســئول فــى حالــة غيــاب وكيــل النيابــة والقاضــى ســلطة
األمر باستخدام السالح النارى أو أى قوة أخرى فـى حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
قانون رقم 17لسنة . 2119قانون رقم 21لسنة 2112قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال
جنوب السودان لسنة . 2112
()43
قانون رقم 41لسنة . 1974
()44
قانون رقم 8لسنة . 2112
314
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents