‫تدخل القوة العسكرية‪ 126 .‬ـ ـ‬ ‫إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو فى حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ان‬ ‫اسـ ــتعمال القـ ــوة المنصـ ــوص عليهـ ــا فـ ــى المـ ــادة ‪ 125‬ال يكفـ ــى لتفريـ ــق‬ ‫التجمهــر فيجــوز لــه أن يطلــب مســاعدة أى ضــابط أو ضــابط صــف‬ ‫على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة إلعـادة النظـام‬ ‫والحفاظ على السالم العام ‪.‬‬ ‫‪ 127‬ـ ـ‬ ‫تنظيم المواكب‬ ‫والتجمعات ‪.‬‬ ‫يجوز ألى و أ‬ ‫ال ‪ /‬معتمد فى حدود دائرة اختصاصه وبالتنسيق م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع‬ ‫وكيل النيابة أ��القاضى المختص أن يصدر أم ـ ـ ـ ـ اًر بحظـ ـ ـ ــر أو تقييد أو‬ ‫تنظيم أى اجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق أو األماكن العام ــة‬ ‫مما يحتمل أن يؤدى إلى اإلخالل بالسالم والطمأنينة العامة ‪.‬‬ ‫إغالق األماكن العامة‪ 128 .‬ـ ـ‬ ‫إذا حدث شغب أو إخالل بالسالم العام فى أى منطقة‬ ‫(‪)42‬‬ ‫فيج ــوز‬ ‫للضـ ــابط المسـ ــئول أو لوكيـ ــل النيابـ ــة أن يصـ ــدر أم ـ ـ اًر موقوت ـ ـاً بـ ــإغالق‬ ‫المقـ ــاهى واألمـ ــاكن العامـ ــة األخـ ــرى التـ ــى يرتادهـ ــا الجمهـ ــور فـ ــى تلـ ــك‬ ‫المنطقة ‪.‬‬ ‫‪ 129‬ـ ـ‬ ‫إخالء المحال‬ ‫يجوز للوالى أو المعتمد متى ثبت له بعد إجراء التحرى الالزم أن‬ ‫أى من ــزل أو مح ــل ي ــدار للتعام ــل فـ ــى الخم ــر أو المخ ــدرات أو المـ ـواد‬ ‫واغالقها ‪.‬‬ ‫المـ ــؤثرة علـ ــى القـ ــوى العقليـ ــة أو للعـ ــب الميسـ ــر أو الـ ــدعارة أن يـ ــأمر‬ ‫(‪)43‬‬ ‫بإخالئه واغالقه لمدة ال تزيد على سنة واحدة ‪.‬‬ ‫سلطة استخدام‬ ‫السالح النارى‪.‬‬ ‫(‪)42‬‬ ‫(‪)44‬‬ ‫‪129‬أ ـ ـ‬ ‫يكــون للضــابط المســئول فــى حالــة غيــاب وكيــل النيابــة والقاضــى ســلطة‬ ‫األمر باستخدام السالح النارى أو أى قوة أخرى فـى حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت‬ ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ . 2119‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة بإنفصال‬ ‫جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫(‪)43‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫(‪)44‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪314‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents