إستئناف األوامـر
123ـ ـ
يجوز استئناف األوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق
االستئناف المبينة فى هذا القانون .
الصادرة بموجب
أحكام هذا الفرع.
الفرع الثانى
منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
سلطة األمــر
124ـ ـ
يجوز ألى ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أى تجمهر غير
مشـ ــروع أو أى تجمهـ ــر يحتمـ ــل أن يرتكـ ــب جريمـ ــة الشـ ــغب أو جريمـ ــة
بتفريق التجمهر.
اإلخـ ــالل بالسـ ــالم والطمأنينـ ــة العامـ ــة أن يتفـ ــرق وعلـ ــى أف ـ ـراد ذلـ ــك
()41
التجمهر عندئذ التفرق .
استعمــال القـوة
125ـ ـ
()1
إذا لم يتفرق التجمهر المذكور فى المادة 124عند صدور
فيجوز للضابط
الضرورية فى تفريق
األمر أو تصرف بطريقة مخالفة لرمر
التجمهر .
المس ــئول أن ي ــأمر بتفري ــق ذل ــك التجمه ــر باس ــتعمال أق ــل ق ــوة
ض ــرورية عل ــى أال يلج ــأ الس ــتعمال الس ــالح الن ــارى بتفري ــق
التجمهر إال بإذن من وكيل النيابة .
()2
يجــوز للضــابط المســئول أو لوكيــل النيابــة أن يطلــب مســاعدة
أى شخص ألغراض تفريق التجمهر .
()3
يجــوز لشــرطة الجنايــات العامــة إلقــاء القــبض علــى مــن شــارك
()4
ال يبـ ــيح حـ ــق اسـ ــتعمال القـ ــوة فـ ــى هـ ــذه المـ ــادة تعمـ ــد تسـ ــبيب
()41
فى التجمهر المذكور .
الموت .
()41
قانون رقم 17لسنة . 2119
()41
قانون رقم 8لسنة . 2112
313
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents