‫وجوب كفالة‬ ‫‪ 111‬ـ ـ‬ ‫إذا كان الشخص المقبوض عليه قاص اًر فال يقبل منه التعهد‬ ‫بالحضور وال بد من تقديم كفيل ‪.‬‬ ‫القاصر ‪.‬‬ ‫إبراء ذمة الكفيل‪.‬‬ ‫‪ 112‬ـ ـ‬ ‫تعديل التعهـد أو‬ ‫‪ 113‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضى إلغاء‬ ‫الكفالة فى أى وقت ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫على وكيل النيابة أو القاضى عند تقديم الطلب بإلغـاء الكفالـة‬ ‫أن يقبض على الشخص المكفول وعند إحضاره يجب إلغاء‬ ‫الكفالة على أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيـل آخـر‬ ‫فــإذا عجــز عــن ذلــك يجــوز لوكيــل النيابــة أو القاضــى إصــدار‬ ‫األمر المناسب بشأنه ‪.‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يطلب من‬ ‫الشخص الذى أفرج عنه بالتعهـد بـدون ضـمانة أن يقـدم ضـمانة مناسـبة‬ ‫الكفالة أو الضمانة‪.‬‬ ‫أو يقــدم كفــيالً كمــا يجــوز لــه أن يطلــب منــه تغييــر الكفيــل أو مقــدار‬ ‫الضمانة ‪.‬‬ ‫إلغاء أمر اإلفراج‪.‬‬ ‫‪ 114‬ـ ـ‬ ‫يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت أن يأمر بإلغاء أمر‬ ‫اإلفـراج واعـادة القـبض علـى مـن أفـرج عنـه بمقتضـى أحكـام هـذا الفصــل‬ ‫على أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه ‪.‬‬ ‫اإلجراء عند اإلخالل ‪ 115‬ـ ـ‬ ‫بالتعهد أو الكفالة‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا ثبت للمحكمة أى إخالل بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين‬ ‫أوجــه ثبــوت اإلخــالل وأن تطلــب المحكمــة ممــن التــزم بالتعهــد‬ ‫أو الكفالــة أن يــدفع الضــمانة المقــدرة أو أن يبــين الســبب الــذى‬ ‫يعفيــه مــن الــدفع فــإذا لــم يبــد أســباباً كافيــة لإلعفــاء ولــم يقــم‬ ‫بال ــدفع فيج ــوز تحص ــيل المبل ــغ من ــه أو م ــن تركت ــه إذا ت ــوفى‬ ‫‪319‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents