()2
يجـ ــوز للضـ ــابط المسـ ــئول اإلف ـ ـراج عـ ــن المـ ــتهم فـ ــى الج ـ ـرائم
المدرجة بالجدول الثالث الملحق بهذا القـانون فـى حالـة غيـاب
وكي ــل النياب ــة والقاضـــى وانقض ــاء أرب ــع وعشـ ـرين س ــاعة م ــن
القبض على أن يعرض محضر التحرى على وكيل النيابـة أو
القاضى بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو القاضى األمر
()36
بإعادة القبض على المتهم إذا رأى مقتضى لذلك .
()3
ال يجوز لرئيس قسم الشرطة أن يفـرج عـن أى مـتهم قـبض أو
أعيـد القــبض عليــه بــأمر صــادر مــن وكيــل النيابــة أو القاضــى
أو أمر أى منهما بتجديد حبسه .
اإلفراج عن الموظف 119ـ ـ
العام .
شروط ال��مان .
111ـ ـ
ال يشترط اإليداع أو الضمانة لإلفراج عن موظف عام ارتكب
بحسن نية فعالً فى سياق عمله الرسمى قد يشكل جريمة .
()1
يتضمن التعهد الذى يؤخذ على المقبوض عليه إق ار اًر بتنفيذ
شــروط الحضــور التــى تــأمر بهــا وكالــة النيابــة أو المحكمــة
()2
وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه .
ال تقب ـ ــل الكفال ـ ــة إال مــ ــن ش ـ ــخص مع ـ ــروف موث ـ ــوق بوفائــ ــه
وكفايته .
()3
()4
يلتــزم الكفيــل بإحضــار المقبــوض عليــه متــى طلــب منــه كمــا
يلتزم عند إخالله بذلك بدفع الضمانة المقدرة .
ي ارعـى فـى تقـدير الضــمانة المطلوبـة طبيعـة الجريمـة والضــرر
المترت ــب عليه ــا ومق ــدار الم ــال موض ــوع الجريم ــة وال يج ــوز
المبالغة فى تقديرها .
()5
يجــوز لوكيــل النيابــة أو القاضــى أن يســتوثق للضــمانة بطلــب
رهــن أو حجــز عق ــارى أو وثيق ــة ت ــأمين أو أى وســيلة ض ــمان
أخرى يراها .
()36
قانون رقم 41لسنة . 1974
318
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents