معروض أو مادة أو سلعة إذا كان بقاؤها يسبب ضـر اًر
المعروضات والمواد
()34
الخطرة.
األمـر برد حيازة
114ـ ـ
الضـارة
خط اًر .
()2
يتولى القاضى بنفسه االشراف على إبادة المعروضات وله
()1
إذا أدين أى شخص فى جريمة اقترنت باستعمال القوة
أن يستعين بأى جهة فنية .
الجنائي ــة أو اإلره ــاب وك ــان ق ــد ترت ــب عل ــى ذل ــك حرم ــان أى
األموال غير المنقولة.
شخص من حيـازة أى مـال غيـر منقـول فيجـوز للمحكمـة أن
تأمر برد حيازة المال غير المنقول إلـى ذلـك الشـخص أو إلـى
من له الحق فى الحيازة .
()2
ال يترتــب علــى األمــر المــذكور حرمــان الشــخص الــذى صــدر
ض ــده األم ــر م ــن حق ــه ف ــى أى دع ــوى مدني ــة تتعل ــق بالمـــال
موضوع الدعوى الجنائية .
الفصل الرابع
اإلفراج بالضمان
حاالت اإلفراج
بالضمان .
115ـ ـ
يكون اإلفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو اآلتى :
( أ)
بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية
(ب)
بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة
مقدرة أو بدونها
مالية مقدرة
(ج )
()34
باإليداع مع التعهد أو الكفالة .
قانون رقم 17لسنة . 2119
316
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents