‫معروض أو مادة أو سلعة إذا كان بقاؤها يسبب ضـر اًر‬ ‫المعروضات والمواد‬ ‫(‪)34‬‬ ‫الخطرة‪.‬‬ ‫األمـر برد حيازة‬ ‫‪ 114‬ـ ـ‬ ‫الضـارة‬ ‫خط اًر ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يتولى القاضى بنفسه االشراف على إبادة المعروضات وله‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا أدين أى شخص فى جريمة اقترنت باستعمال القوة‬ ‫أن يستعين بأى جهة فنية ‪.‬‬ ‫الجنائي ــة أو اإلره ــاب وك ــان ق ــد ترت ــب عل ــى ذل ــك حرم ــان أى‬ ‫األموال غير المنقولة‪.‬‬ ‫شخص من حيـازة أى مـال غيـر منقـول فيجـوز للمحكمـة أن‬ ‫تأمر برد حيازة المال غير المنقول إلـى ذلـك الشـخص أو إلـى‬ ‫من له الحق فى الحيازة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ال يترتــب علــى األمــر المــذكور حرمــان الشــخص الــذى صــدر‬ ‫ض ــده األم ــر م ــن حق ــه ف ــى أى دع ــوى مدني ــة تتعل ــق بالمـــال‬ ‫موضوع الدعوى الجنائية ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫اإلفراج بالضمان‬ ‫حاالت اإلفراج‬ ‫بالضمان ‪.‬‬ ‫‪ 115‬ـ ـ‬ ‫يكون اإلفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو اآلتى ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية‬ ‫(ب)‬ ‫بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة‬ ‫مقدرة أو بدونها‬ ‫مالية مقدرة‬ ‫(ج )‬ ‫(‪)34‬‬ ‫باإليداع مع التعهد أو الكفالة ‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪. 2119‬‬ ‫‪316‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents