‫الفرع الثالث‬ ‫التفتيش‬ ‫سلطة إصدار‬ ‫‪ 86‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت من تلقاء نفسه‬ ‫أوبناء على طلب من الجهة المختصة فى أى دعـوى جنائيـة‬ ‫ً‬ ‫أن يصـ ـ ــدر أم ـ ـ ـ اًر بـ ـ ــإجراء التفتـ ـ ــيش الخـ ـ ــاص ألى مكـ ـ ــان أو‬ ‫أمر التفتيش ‪.‬‬ ‫شــخص متــى رأى أن ذلــك يســاعد فــى أغ ـراض التحــرى أو‬ ‫(‪)2‬‬ ‫المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال ‪.‬‬ ‫ـاء علـ ــى طلـ ــب مـ ــن الجهـ ــة‬ ‫يج ــوز للقاض ـ ـى فـ ــى أى وقـ ــت بنـ ـ ً‬ ‫المختصة أن يصدر أمـ اًر بـإجراء التفتـيش العـام ألى أمكنـة أو‬ ‫أش ــخاص مت ــى رأى أن ذل ــك يس ــاعد ف ــى أغـ ـراض إكتش ــاف‬ ‫الجريمة ‪.‬‬ ‫شكل أمر التفتيش‪.‬‬ ‫‪87‬ـ ـ ـ‬ ‫التفتيش فى حضور‬ ‫‪88‬ـ ـ ـ‬ ‫يكون أمر التفتيش على األمكنة مكتوباً ويتضمن بيان الغرض من‬ ‫التفتــيش والمكــان الم ـراد تفتيشــه ويوقــع عليــه ويختمــه وكيــل النيابــة أو‬ ‫القاضى بحسب الحال ‪.‬‬ ‫ألى مكان أو شخص يكون هو مختصاً بإصدار أمر تفتيشه ‪.‬‬ ‫وكيل النيابة أو‬ ‫القاضى ‪.‬‬ ‫التفتيش الشخصى ‪.‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يأمر فى حضوره بإجراء التفتيش‬ ‫‪89‬ــ ـ ـ‬ ‫يجوز للشرطى الذى ألقى القبض على أى شخص أو تسلم أى‬ ‫شخص مقبوض عليـه أن يجـرى عليـه التفتـيش الشخصـى وأن يضـبط‬ ‫جميع األشياء الموجودة معه ويحفظها فـى مكـان أمـين وأ�� يحـرر قائمـة‬ ‫بها ويسلم صورة منها إلى المقبوض عليه ‪.‬‬ ‫الدخول ألجل التفتيش‪91 .‬ــ ـ ـ‬ ‫يجوز لمن ينفذ القبض أن يدخل أى مكان يعتقد أن الشخص المطلوب‬ ‫الق ــبض علي ــه بداخل ــه إذا ك ــان لدي ــه أم ــر ب ــالقبض علي ــه أو إذا ك ــان‬ ‫يتعقبه فى حالة القبض بدون أمر ‪.‬‬ ‫‪311‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents