()3
يكون للمقبوض عليه حق االتصال بمحاميه والحق فى مقابلة
وكيل النيابة أو القاضى .
()4
يوضع المقبوض عليه فى حراسة الشرطة التـى تتـولى القـبض
أو التحــرى وال يجــوز نقلــه أو وضــعه ف ــى أى مكــان آخ ــر إال
بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة .
()5
للمقبــوض عليــه الحــق فــى إبــالغ أس ـرته أو الجهــة التــى يتبــع
لهــا واالتصــال بهــا بموافقــة وكالــة النيابــة أو المحكمــة واذا
كـ ــان المقبـ ــوض عليـ ــه حـ ــدثاً أو مصـ ــاباً بعاهـ ــة عقليـ ــة أو أى
مرض بحيث ال يستطيع االتصال بأسرته أو الجهة التـى يتبـع
له ـ ــا فعل ـ ــى ش ـ ــرطة الجناي ـ ــات العام ـ ــة أو وكال ـ ــة النياب ـ ــة أو
()6
المحكمة من تلقاء نفسها إخطار األسرة أو الجهة المعنية .
يكون للشخص المقبوض عليـه الحـق فـى الحصـول علـى قـدر
معقـ ــول مـ ــن الم ـ ـواد الغذائيـ ــة واللباسـ ــية والثقافيـ ــة علـ ــى نفقتـ ــه
الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة باألمن والنظام العام .
()7
علــى المقبــوض عليــه أن يلتــزم بقواعــد اآلداب العامــة
والسلوك السوى وأى لوائح منظمة للحراسات .
الفرع الثانى
الرقابة والحظر
رقابة الشرطة بدالً
84ـ ـ ـ
عن الحبس .
يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يأمر بوضع
المقبــوض عليــه تحــت مراقبــة الشــرطة بــدالً عــن وضــعه فــى الح ارســة
على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون أسباب اعتراضه إن وجدت.
حظر السفر .
85ـ ـ ـ
يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك ضرورياً ألغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراض
التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أم اًر بحظر السـفر خـارج دائـرة
االختصــاص إال بــإذن منــه علــى أى شــخص لــه صــلة بالــدعوى
الجنائية موضوع التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال .
299
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents