‫إبالغ وكيل النيابة‬ ‫‪ 77‬ـ ـ‬ ‫وكيل النيابة أو القاضى بحاالت القبض التـى تقـع داخـل دائـرة‬ ‫أو القاضى عن‬ ‫اختصاصه ‪.‬‬ ‫حاالت القبض ‪.‬‬ ‫نشر اإلعالن إلى‬ ‫على الضابط المسئول فى مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة إبالغ‬ ‫‪ 78‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إذا كان لدى وكيل النيابة األعلى أو قاضى المحكمة الجنائية‬ ‫العامــة مــا يحملــه علــى االعتقــاد بــأن الشــخص الــذى صــدر‬ ‫الشخص الهارب ‪.‬‬ ‫ضــده أمــر القــبض قــد هــرب أو أخفــى نفســه ليحــول دون تنفيــذ‬ ‫األمر فيجوز له أن ينشر إعالناً مكتوباً يطلب فيه مـن ذلـك‬ ‫الشــخص تســليم نفســه ألقــرب نقطــة شــرطة فــى مــدة ال تجــاوز‬ ‫أســبوعاً واحــداً مــن تــاريخ نشــر اإلعــالن وأن يطلــب فيــه مــن‬ ‫الجمهور المساعدة فى القبض عليه ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ينشر اإلعالن على الوجه اآلتى ‪:‬‬ ‫يــذاع أو ينشــرعن طريــق وســائل اإلعــالم المناســبة‬ ‫( أ)‬ ‫أو‬ ‫يلص ـ ــق عل ـ ــى ظ ـ ــاهر المن ـ ــزل الــ ــذى يس ـ ــكنه ذل ـ ــك‬ ‫(ب)‬ ‫الشخص أو فى مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التى‬ ‫يقيم فيها أو‬ ‫تلص ــق ص ــورة من ــه ف ــى مك ــان ظ ــاهر بمبن ــى وكال ــة‬ ‫(ج )‬ ‫النيابــة أو المحكمــة أو القنصــلية أو ســفارة الســودان‬ ‫فى البلد الذى يقيم فيه ‪.‬‬ ‫الحبس للتحرى ‪.‬‬ ‫‪ 79‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحرى بوساطة الشرطـ ـ ـ ـ ـ ـة فى‬ ‫الح ارس ـ ــة لم ـ ــدة ال تج ـ ــاوز أربعـ ـ ـاً وعشـ ـ ـرين س ـ ــاعة ألغـ ـ ـراض‬ ‫التحرى ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يجوز لوكيل النيابة‬ ‫إذا اقتضى األمر‬ ‫تجديد حبس‬ ‫المقبوض عليه لمدة ال تجاوز ثالثة أيام ألغراض التحر��‪.‬‬ ‫‪297‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents