‫الباب الرابع‬ ‫اإلحضار والضبط والضمان‬ ‫الفصل األول‬ ‫التكليف بالحضور‬ ‫أمر التكليف‬ ‫‪61‬ـ ـ ـ‬ ‫بالحضور ‪.‬‬ ‫بناء على أمر من‬ ‫يجوز لشرطة الجنايات العامة من تلقاء نفسها أو ً‬ ‫وكالة النيابة أو المحكمة تكليف أى شخص بالحضور ليقـدم نفسـه أو‬ ‫ليبرز أى محرر أو شئ آخر متى كان ذلـك ضـرورياً ألغـراض التحـرى‬ ‫أو المحاكمة أو التنفيذ ألى أمر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة ‪.‬‬ ‫كيفية إعـالن‬ ‫‪ 62‬ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫يتم اإلعالن بتسليم الشخص المكلف بالحضـور إحدى‬ ‫صورتى أمر التكليف وعلى المكلـف بالحضـور أن يوقـع علـى‬ ‫التكليف بالحضور ‪.‬‬ ‫الصورة األخرى متى طلب منه ذلك ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫إذا ك ــان الش ــخص حاضـ ـ اًر أم ــام ش ــرطة الجناي ــات العام ــة أو‬ ‫وكالـ ـ ــة النيابـ ـ ــة أو المحكمـ ـ ــة فيجـ ـ ــوز ألى مـ ـ ــنهم أن يـ ـ ــأمره‬ ‫بالحضــور فــى وقــت ومكــان معينــين علــى أن يــدون ذلــك فــى‬ ‫(‪)31‬‬ ‫المحضر ‪.‬‬ ‫عدم العثور على‬ ‫‪ 63‬ـ ـ ـ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الشخص ‪.‬‬ ‫إذا لم يؤد البحث الالزم إلى العثور على الشخص المكلف‬ ‫بالحضـ ــور فيجـ ــوز إعـ ــالن أمـ ــر التكليـ ــف بتـ ــرك صـ ــورة منـ ــه‬ ‫للشــخص الم ــذكور ل ــدى أى شــخص بــالغ مــن أفـ ـراد أسـ ـرته‬ ‫وعلــى الشــخص المســتلم أن يوقــع علــى الصــورة األخــرى متــى‬ ‫طلــب منــه ذلــك كمــا يجــوز أن يــتم اإلعــالن بإلصــاق صــورة‬ ‫منه فى مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور ‪.‬‬ ‫(‪)31‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪. 2112‬‬ ‫‪291‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents