‫(‪)3‬‬ ‫يجــوز ل ـرئيس القضــاء تحويــل أى دعــوى جنائيــة مــن محكمــة‬ ‫إلـ ــى أخـ ــرى داخـ ــل السـ ــودان متـ ــى قـ ــدر أن فـ ــى ذلـ ــك تحقيق ـ ـاً‬ ‫للعدالة ‪.‬‬ ‫عدم بطالن اإلجراءات ‪32‬ـ ـ ـ‬ ‫ال تبطل أى إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة‬ ‫بسبب االختصاص‪.‬‬ ‫لمحــض انهــا وفقـاً للقواعــد المبينــة فــى هــذا الفصــل كــان ينبغــى اتخاذهــا‬ ‫أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الدعوى الجنائية والتحرى فيها‬ ‫الفصل األول‬ ‫الدعوى الجنائية‬ ‫فتح الدعوى‬ ‫‪33‬ـ ـ ـ‬ ‫بناء على علم لدى شرطة الجنايات العامة أو‬ ‫تفتح الدعوى الجنائية ً‬ ‫بناء على ما يرفع إلى أيهما من بالغ أو شكوى ‪.‬‬ ‫وكيل النيابة أو ً‬ ‫‪34‬ـ ـ ـ‬ ‫يرفع البالغ من أى شخص مكلف بحفظ األمن والنظام‬ ‫الجنائية ‪.‬‬ ‫حق رفع البالغ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫العام أومن أى شخص فى الجرائم التى يتعلق بها حق عام‪.‬‬ ‫أو الشكوى ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ترفع الشكوى من الشخص الـذى أرتكبـت الجريمـة فـى حقـه أو‬ ‫فــى نط ــاق مس ــئوليته أو م ــن ين ــوب عن ــه ف ــإذا ك ــان ال ــذى‬ ‫أرتكبــت الجريمــة فــى حقــه صــغي اًر أو مصــاباً بعاهــة عقليــة‬ ‫جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه ‪.‬‬ ‫تقييد فتح الدعوى‬ ‫الجنائية ‪.‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫‪35‬ـ ـ ـ‬ ‫ال يجوز فتح الدعوى الجنائية ‪:‬‬ ‫( أ)‬ ‫(‪)23‬‬ ‫بوساطة شرطة الجنايات العامة إال بإذن من وكيل النيابة ‪:‬‬ ‫(أوال)‬ ‫فى الجرائم التى ال يجوز فيها القبض بدون أمر‬ ‫(ثانيا)‬ ‫المتعلقة بموظف عام‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ . 2112‬قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫‪279‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents