‫الفصل الثانى‬ ‫النيابة الجنائية وسلطاتها‬ ‫‪17‬ـ ـ ـ‬ ‫تكوين النيابة‬ ‫الجنائية ‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫من ‪:‬‬ ‫إنشاء وكاالت‬ ‫النيابة وتنظيمها‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫تتكون النيابة الجنائية على المس ـ ـ ــتوى القومى والوالئى‬ ‫(‪)11‬‬ ‫‪18‬ـ ـ ـ‬ ‫( أ)‬ ‫وزير العدل‬ ‫(ب)‬ ‫وكالء النيابة ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يكون كل من وكيل و ازرة العـدل والمـدعى العـام ورئـيس النيابـة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫تنشأ وكاالت النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير‬ ‫العامة بالوالية بحكم منصبه وكيل نيابة ‪.‬‬ ‫العدل ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ‬ ‫وكاالت نيابة متخصصة ألى من أنواع الجرائم ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يصــدر وزيــر الع ــدل الل ـوائح الالزمــة لتنظــيم عمــل وك ــاالت‬ ‫النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعالقاتهم ‪.‬‬ ‫سلطات النيابة الجنائية ‪19‬ـ ـ ـ‬ ‫وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة االدعاء أمام‬ ‫فى اإلشراف على‬ ‫المحاكم الجنائية ‪.‬‬ ‫الدعوى الجنائية ‪.‬‬ ‫منح سلطات‬ ‫‪21‬ـ ـ ـ‬ ‫وكالة النيابة ‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫تكون للنيابة الجنائية سلطة اإلشراف على سير الدعوى الجنائية‬ ‫يجوز لوزير العدل‬ ‫(‪)12‬‬ ‫أن يمنح سلطات وكالة النيابة فى التحرى‬ ‫ألى شخص أو لجنة متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة ‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1974‬قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 2112‬قانون التعديالت المتنوعة " القوانين المتأثرة‬ ‫بإنفصال جنوب السودان لسنة ‪. 2112‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫القوانين نفسها ‪.‬‬ ‫(‪)12‬‬ ‫قانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪2112‬‬ ‫‪273‬‬ ‫(‪)13‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents