تم تقديم المتهم إلى المحاكمة بسبب ضربه لزوجته صاحبة الشكوى روضة أحمد عمر. في بداية إجراءات المحاكمة، ذكرت صاحبة الشكوى أنها تصالحت مع المتهم مقابل دفع تعويض عن الضرر الذي لحق بها. طعنت مقدمة الشكوى في محضر المحكمة، وهو أمر غير ممكن. بمقتضى المادة (293/2) من قانون المعاملات المدنية، يصبح التوفيق ملزماً لكلا الطرفين ولا يجوز الانسحاب.